Liens Ignorer la navigationCommuniquesDePresse

MEM_WEBPARTS - wp_all_actualites

بلاغ

29/05/2018 | عام

صادقت لجنة الفلاحة والقطاعات الانتاجية بمجلس المستشارين، يومه الثلاثاء 29 مايو 2018، على مشروع قانون رقم 22.16 يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية. 

ويهدف هذا المشروع أساسا إلى:

  • توسيع مجال التطبيق إلى الشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ؛
  • إحداث اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجن الاقليمية للمتفجرات؛
  • التنصيص على اعتماد المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية و وسمها ؛
  • تصنيف هذه المواد وإحداث مناطق الخطر حسب أقسام الأخطار ومجموعات التطابق؛
  • حظر بيع وشراء المواد المتفجرة التي تبدو عليها أثار التغير أو التحلل أو المنتهية مدة صلاحيتها؛
  • إلزام الأشخاص المزاولين لعملية صنع المتفجرات بالتوفر على بطاقة مراقبة المتفجرات والمسلمة من لدن المديرية العامة للأمن الوطني، وتحديد المسطرة المتعلقة بمنح هذه البطاقة وتجديدها وسحبها؛
  • منع استعمال الصناديق لتخزين المواد المتفجرة ؛
  • ضبط وتقنين استيراد المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية والمواد الأولية التي تدخل في صناعتها، وكذا شرائها وبيعها ونقلها واستعمالها ؛
  • استحداث طريقة الاستعمال الفوري في الموقع (CIS) للمواد المتفجرة، واستعمال المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية في موقع ذي وضع ملزم؛
  • فتح الباب أمام تصدير المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية والمواد التي تدخل في صناعتها؛
  • منع العبور البري والبحري للمواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية عبر التراب الوطني؛
  • إلزامية استعمال المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني، حصريا، وفق طريقة الاستعمال الفوري في الموقع بالنسبة لأشغال التنقيب أو البحث أو استغلال المعادن داخل المنطقية المنجمية لتافيلالت وفكيك؛
  • وجوب إتلاف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية تبدو عليها أثار التغير أو التحلل أو المنتهية مدة صلاحيتها وكذا تحديد مسطرة إتلافها؛
  • إمكانية تفويت مصنع أو مستودع من الفئة الأولى لتخزين المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا إمكانية توقيف نشاطهما ؛
  • التنصيص على عقوبات إدارية ضد مرتكبي المخالفات لمقتضيات هذا المشروع ولنصوصه التطبيقية؛
  • وضع شروط لضبط بيع وشراء ونقل وتخزين واستعمال مادة البارود الموجهة للتظاهرات والاحتفالات؛
  • تحيين وملاءمة العقوبات المالية والسالبة للحرية المنصوص عليها في كل مخالفة لمقتضيات هذا المشروع ونصوصه التطبيقية.