Liens Ignorer la navigationCommuniquesDePresse

MEM_WEBPARTS - wp_all_actualites

بلاغ

22/01/2018 | عام

صادقت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، يومه الاثنين 22 يناير 2018، على مشروع قانون رقم 22.16 يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية. 


ومن أهم ما جاء به هذا المشروع، نذكر مايلي:

  • توسيع مجال التطبيق إلى الشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ؛
  • إحداث اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجن الاقليمية للمتفجرات؛
  • التنصيص على اعتماد المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ووسمها ؛
  • إلزام الأشخاص المزاولين لعملية صنع المتفجرات بالتوفر على بطاقة مراقبة المتفجرات والمسلمة من لدن المديرية العامة للأمن الوطني، وتحديد المسطرة المتعلقة بمنح هذه البطاقة وتجديدها وسحبها؛
  • ضبط وتقنين تصدير واستيراد المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية والمواد الأولية التي تدخل في صناعتها، وكذا شرائها وبيعها ونقلها واستعمالها ؛
  • استحداث طريقة الاستعمال الفوري في الموقع (CIS) للمواد المتفجرة، واستعمال المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية في موقع ذي وضع ملزم؛
  • منع العبور البري والبحري للمواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية عبر التراب الوطني؛
  • حظر بيع وشراء واستعمال المواد التي تبدو عليها أثار التغير أو التحلل أو المنتهية مدة صلاحيتها مع وجوب إتلافها وكذا تحديد مسطرة الإتلاف؛
  • وضع شروط لضبط بيع وشراء ونقل وتخزين واستعمال مادة البارود الموجهة للتظاهرات والاحتفالات؛
  • التنصيص على عقوبات إدارية وكذا تحيين وملائمة العقوبات المالية والسالبة للحرية المنصوص عليها في كل مخالفة لمقتضيات هذا المشروع ونصوصه التطبيقية.