Liens Ignorer la navigationTextesReglementaires

 MEM_WEBPARTS - wp_all_actualites

النصوص التنظيمية

قطاع :
عنوان ملخص قطاع تاريخ
قرار مشترك لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والوزير المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 22.1678 صادر في 23 من ذي القعدة 1443 ( 23 يونيو 2022 )بتغيير القرار المشترك لوزير الطاقة والمعادن ووزير الاقتصاد والمالية رقم 97.1092

يقدم المختبر الوطني للطاقة والمعادن والمختبرات الملحقة به مجموعة من الخدمات والتحليلات التنظيمية لمعايير جودة المنتجات البترولية (الوقود الممتاز بدون رصاص ، الغازوال 10، الفيول وال ، الغاز النفطي المسال) وفقًا للقوانين التنظيمية الجاري بها العمل وتعتبر الخدمات المقدمة من قبل هذا المختبر مؤدى عنها بموجب  هدا القرار الذي يحدد الأجرة عن الخدمات التي تقدمها المختبرات التابعة للوزارة.


المختبر الوطني للطاقة والمعادن2022
قرار لوزير الطاقة والمعادن والبيئة رقم 1948-21 المؤرخ 5 هجرية 1442 (16 يوليو 2021) بشأن خصائص المنتجات البترولية الكبرى

يجب على المنتوجات النفطية الكبرى المبينة بعده: الوقود الممتاز بدون رصاص والغازوال بنسبة 10 أجزاء من المليون من الكبريت والفيول في حالة ادخارها قصد البيع أو عرضها للبيع أو بيعها بعد تسليمها للاستهلاك الداخلي أن تكون موافقة للمميزات المطابقة لتسميتها. وتحدد هذه المميزات بالنسبة لكل منتوج خاصياته الفيزيائية أو الكيميائية وعلى الخصوص جميع الصفات التالية أو بعضها: اللون واللزوجة والثفل بواسطة التبريد ونقطة الالتهاب وقوة ضغط البخار وخاصيات الاحتراق ونقطة التصريف وحرارة التقطير القصوى والحموضة ومميزات التآكل وعكسه والمقادير القصوى من الأوساخ المختلفة كالماء والرواسب والكبريت …


المختبر الوطني للطاقة والمعادن2021
قرار رقم 2138.22 صادر في 29 من ذي الحجة 1443 (29 يوليو2022) بتحديد المناطق المعدة لاستقبال مواقع تنمية مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقة الشمسية

​قرار رقم 2138.22 صادر في 29 من ذي الحجة 1443 (29 يوليو2022) بتحديد المناطق المعدة لاستقبال مواقع تنمية مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقة الشمسية

الطاقات المتجددة2022
قرار رقم 3851.21

​ قرار مشترك لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزير الداخلية رقم 3851.21 صادر في 24 من ربيع الآخر 1443 ( 30 نوفمبر 2021) بتحديد مسار للسنوات العشر المقبلة، الممتدة من 2022 إلى2031، و المتكون من أظرفة للحقن بالطاقة الكهربائية المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط.

الكهرباء2021
قرار مشترك لوزير الطاقة والمعادن والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2221.20 ص ادر في 23 من ذي الحجة 1441 13 أغسطس 2020

بمراجعة أجرة الخدمات المنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم رقم 2.15.807 الصادر في 12 من رجب 1437 ) 20 أبريل 2016 ( بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية.

تراجع على النحو الموضح بالقرار رفقته  الأجرة عن الخدمات المقدمة من لدن الإدارة المكلفة بالمعادن.

 


المعادن2020
قرار لوزير الطاقة والمعادن والبيئة رقم 2239.20 صادر في 27 من ذي الحجة 1441 ) 17 أغسطس 2020( بشأن إعادة منح رخص البحث ورخص الاستغلال المسحوبة أو المتخلى عنها

طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 76-15-1 بتاريخ 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015) بتنفيذ القانون رقم 13-33 المتعلق بالمناجم ولا سيما في فصوله 18 و44 و54 يتم إعادة منح رخص البحث عن المعادن ورخص استغلال المناجم المنصرم أجلها أو المتخلى عنها أو المسحوبة بعد تحديد شروط خاصة لإعادة منحها بقرار من الوزير المكلف بالمعادن ينشر بالجريدة الرسمية.

وللإشارة، فطبقا للمرسوم رقم 807-15-2 صادر في 12 من رجب 1437 )20 أبريل 2016) بتطبيق أحكام القانون رقم 13-33 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية والمرسوم رقم 2.19.543 الصادر في 2 شعبان 1441 (27 مارس 2020)  بتغيير وتتميم المرسوم السالف الذكر، تودع طلبات إعادة منح هذه الرخص داخل أجل 30 يوما ابتداء من اليوم الأول للشهر الثاني الموالي لتاريخ نشر هذا القرار. كما تصبح الأرض المغطاة بهذه الرخص حرة للبحث إذا لم يودع أي طلب في شأنها خلال الفترة المحددة لإيداع الطلبات.

المعادن2020
المرسوم رقم 2.18.548 صادر في 3 محرم 1441 (3 سبتمبر 2019) بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح تراخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض

إن هذا المرسوم يأتي تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 13-33 المتعلق بالمناجم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 76-15-1 بتاريخ 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015) لا سيما المادة 82 منه ومقتضيات المرسوم رقم 807-15-2 صادر في 12 من رجب 1437 (20 أبريل 2016) بتطبيق أحكام القانون السالف الذكر بشأن مسطرة منح السندات المنجمية، خاصة االمادة 24 والمادة 28 منه.

تطبيقا لما جاء في المادة 82 من القانون رقم 13-33 المتعلق بالمناجم، يحدد هذا المرسوم ما يلي:

  • كيفيات منح ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض وتجديده والتخلي عنه وسحبه وكدا أجال البث فيه؛
  • القواعد والإجراءات المتعلقة على الخصوص بما يلي:
  • برنامج الأشغال المزمع إنجازه خلال كل مدة صلاحية ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض؛
  • كيفيات التصريح للإدارة بانطلاقة الأشغال؛
  • وضع علامات تحديد محيط ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض؛
  • مخطط تنمية واستغلال الفضلات وأكوام الأنقاض.

كما يتناول هذا المرسوم جوانب تنظيمية أخرى تتعلق بالوثائق التي تثبت توفر طالب ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض على قدرات تقنية ومالية ملائمة للقيام بهذا الاستغلال.

المعادن2015
مرسوم رقم 2.19.97 صادر في 14 رجب 1440 (21 مارس 2019) بتحديد قائمة مكامن الملح المقامة عليها حقوق الأحباس

​يهدف هذا المرسوم إلى تطبيق المادة 110 من القانون رقم 13-33 المتعلق بالمناجم من خلال تحديد قائمة مكامن الملح القائمة عليها حقوق الأحباس حيث تناولت المادة 110 من القانون السالف الذكر ما جاء في المادة 5 من ظهير 16 أبريل 1951 التي تنص على أن تكون المناجم تابعة للأملاك المخزنية وتثبت حقوق الاحباس في بعض مناجم الملح..

المعادن2019
مرسوم رقم 2.19.1021 صادر في 2 شعبان 1441 (27 مارس 2020( بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن رخص البحث ورخص استغلال التجاويف.
يهدف هذا المرسوم إلى بيان كيفيات منح وتجديد وتحويل رخص البحث عن التجاويف ورخص استغلالها، وكذا كيفيات التخلي عنها وسحبها وإعادة منحها.
كما ينص هذا المرسوم، على مقتضيات تتعلق بملف يثبت توفر طالب رخصة البحث عن التجاويف أو رخصة استغلالها على قدرات تقنية ومالية ملائمة، وبرنامج الأشغال، بالإضافة إلى مبلغ الغلاف المالي الأدنى المتعلق بإحداث وتجديد رخص البحث عن التجاويف أو رخص استغلالها.
المعادن2020
مرسوم رقم 2.19.583 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، بشأن تحديد لائحة المكامن القائمة عليها الحقوق العرفية

إن هذا المرسوم يأتي تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 13-33 المتعلق بالمناجم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 76-15-1 بتاريخ 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015) لا سيما المادتين 111 و112 منه.

وقد تم تحديد قائمة المكامن القائمة عليها الحقوق العرفية الملحقة بهذا المرسوم والمتكونة من 62 مكمن للملح تتواجد بالجهات التالية:

  •  جهة مراكش اسفي: 30 مكمن؛
  • جهة فاس مكناس: 11 مكمن؛
  • جهة درعة تافيلالت: 7 مكامن؛
  • جهة بني ملال خنيفرة: 6 مكامن؛
  • جهة سوس ماسة: 5 مكامن؛
  • جهة الشرق: 2 مكامن؛
  • جهة الرباط سلا القنيطرة: مكمن واحد.

وتخضع استغلالات مكامن الملح القائمة عليها حقوق الأحباس والحقوق العرفية لبعض الأحكام التي تخضع لها استغلالات الرخص المنجمية، لاسيما الالتزامات المرتبطة بالاستغلال، من بينها نذكر:

  • اتخاذ التدابير الفورية الضرورية لحماية الأرواح البشرية والبيئة في حالة وقوع حوادث ناتجة عن أنشطته كما يتعين عليه إبرام عقد تأمين لتغطية مسؤوليته المدنية؛
  • اتخاذ كل إجراء يهدف إلى ضمان حماية صحة المستخدمين والسهر على حفظ الصحة والأمن والسلامة العامة واحترام الممتلكات الثقافية والأثرية والمآثر المصنفة وفق التشريع والأنظمة المتعلقة بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات.


المعادن2015
قرار لوزير الطاقة والمعادن والبيئة رقم 1924.20 بتقسيم المنطقة المنجمية لتافيلالت و فجيج إلى أ جزاء و الجدول الملحق بالقرار رقم 1924.20المعادن2020
مرسوم رقم 2.18.442 صادر في 27 من شوال 1441 (19 يونيو 2020) بتطبيق القانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج
يندرج هذا المرسوم في إطار إعادة هيكلة النشاط المنجمي التقليدي، وسيمكن من وضع الآليات القانونية التي ستسمح بالرفع من أداء القطاع المعدني وضمان جاذبية الاستثمارات الوطنية والخارجية خاصة في الظروف الراهنة، وجعل هذا القطاع ركيزة أساسية للتنمية بهذه المنطقة التي تزخر بمؤهلات معدنية واعدة وغالبيتها غير مستكشفة لحد الساعة.
ويهدف هذا المرسوم إلى تقسيم المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج إلى أجزاء طبقا لمقتضيات القانون 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج؛ وفتح المنطقة المذكورة أمام المستثمرين لخلق فرص عمل إضافية و اعطا دينامية اقتصادية و اجتماعية جديدة  للمنطقة، والذي سيتم في إطار يضمن الشفافية والمنافسة، مع وضع آليات لتدبير العلاقات بين المقاولات والصناع المنجميين التقليديين، وذلك للحفاظ على حقوق الصناع المنجميين التقليديين؛ وتحديد كيفيات منح وإعادة منح وتمديد رخصة البحث ورخصة الاستغلال داخل هذه المنطقة المنجمية.
كما يتناول هذا المرسوم كيفية احتساب وتوزيع حق الولوج والاتاوى المحددة في العقد المبرم في إطار اتفاقية شراكة ثلاثية بين المقاولة الفائزة بالعرض، والإدارة، والصناع المنجميين التقليديين عندما يتعلق الأمر بمحيطات مشمولة بنشاط منجمي تقليدي وبين المقاولة الفائزة بالعرض والإدارة إذا كانت المحيطات غير مشمولة بهذا النشاط. وبموجب هذه الاتفاقية، وبناء على العملية الحسابية المرفقة بهذا المرسوم، سيستفيد كل صانع منجمي تقليدي معني بالجزء الذي كان موضوع المنافسة من حق الولوج والأتاوى.
ويتوخى هذا المرسوم أيضا تحديد كيفية تعيين ممثلي الصناع المنجميين التقليديين في المجلس الإداري "لمركزية الشراء والتنمية" لتافيلالت وفجيج بعد إجراء الانتخابات التي ستقوم الوزارة بتنظيمها بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وبالتعاون مع السادة عمال الأقاليم الست التي يمتد على نفوذها الترابي لمحيط المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، وانتخاب ممثل للصناع المنجميين التقليديين بكل إقليم من الأقاليم الست.
وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج تحظى بالاجماع من لدن المتخصصين على توفرها على مؤهلات معدنية واعدة كما يؤكده عدد المؤشرات التي تم جردها والمنتشرة عبر مختلف نواحي المنطقة (إضافة إلى الرصاص والزنك والباريتين المستغلين، توجد في المنطقة مواد معدنية أخرى كالمنغنيز والحديد والنحاس وفليورين...الخ).


المعادن2020
مرسوم رقم 2.19.543 صادر في 2 شعبان 1441 (27 مارس 2020( بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.807 الصادر في 12 من رجب 1437 (20 ابريل 2016 ) بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية.


منذ إصدار المرسوم رقم 2.15.807 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية بتاريخ 23 ماي 2016 واجهت المصالح المركزية والجهوية لقطاع الطاقة والمعادن عددا من الصعوبات خاصة على مستوى تنزيل بعض مقتضياته.

ومن أجل رفع هذه الصعوبات، لاسيما تلك المتعلقة بمنح رخص الاستغلال وإعادة منح رخص البحث ورخص الاستغلال المسحوبة وكذا تفويت وإيجار رخص البحث ورخص الاستغلال، قام هذا القطاع بإعداد المرسوم رقم 2.19.543 الذي يغير ويتمم المرسوم المذكور في الفقرة أعلاه، حيث تتعلق أهم التغييرات المدرجة به:

  • ربط منح رخصة الاستغلال بالتزام صاحب الطلب تقديم دراسة التأثير على البيئة وقرار الموافقة البيئية في أجل أقصاه سنة، بدلاً من إجباره على تقديمها عند وضع طلب تأسيس رخصة الاستغلال مما يعيق الحصول على هذه الأخيرة؛
  • إعفاء المتقدمين بطلبات إعادة منح رخص الاستغلال من تقديم بعض المستندات التي يستحيل تحضيرها قبل الحصول على الرخصة السالفة الذكر، لاسيما:
      • مذكرة تبين الدراسات المنجزة وإحداثيات مواقع الأشغال التي تم تنفيذها ونتائج الدراسات والأشغال المذكورة المحصل عليها وتفسيراتها وكذا الوثائق المثبتة للنفقات التي تم صرفها؛
      • تقرير جيولوجي يبين وجود احتياطات تبرر منح رخصة الاستغلال.
  • منح أصحاب طلبات الرخص في إطار إعادة منح رخص الاستغلال أجل أقصاه سنة لتقديم الوثائق التالية:
      • دراسة جدوى مصحوبة بمذكرة وصفية تبين سبب اختيار طريقة الاستغلال وأسلوب المعالجة التي سيتم اعتمادها؛
      • تصميم الأشغال المزمع إنجازها، وتصميم سطحي قابل للتراكب مع التصميم السابق.
  • إضافة عدد من الوثائق للتمكن من تفويت أو إيجار رخص البحث ورخص الاستغلال خاصة:
      • الوثائق الإدارية المسلمة من طرف السلطات المختصة والتي تثبت الوضعية السليمة لصاحب الطلب اتجاه التزاماته الضريبية وسداد اشتراكاته في أنظمة الاحتياط الاجتماعي؛
      • أصل وصل دفع أجرة عن الخدمات المقدمة، المتعلقة بتفويت أو إيجار رخصة البحث، أو تفويت أو إيجار رخصة الاستغلال أو إيجار استغلال مادة أو أكثر من المواد المنجمية داخل محيط تغطيه رخصة استغلال المناجم.
  •  مراجعة المبالغ المالية المتعلقة بأجرة الخدمات المقدمة من طرف الإدارة المكلفة بالمعادن والمتعلقة بإحداث وتجديد السندات المنجمية وكذا تلك المتعلقة بالتجاويف والفضلات وأكوام الأنقاض.

 


المعادن2016
مرسوم رقم 2.18.968 صادر في 20 من ذي القعدة 1440 (23 يوليو 2019) بتطبيق المادة 116 من القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم

يهدف هذا المرسوم إلى الحفاظ على التراث الجيولوجي الوطني وتثمينه، كما ينص على مجموعة من التدابير والمقتضيات القانونية الرامية إلى تنظيم وتقنين الأنشطة المتعلقة باستخراج وجمع و تسويق العينات المعدنية والمستحثات والنيازك.  حيث يحدد هذا المرسوم كيفيات:

  • منح التراخيص المتعلقة بعملية استخراج وجمع العينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية؛
  • سحب التراخيص المتعلقة بعملية استخراج وجمع العينات المعدنية والمستحثات والأحجار النيزكية؛
  • استيراد وتصدير الأحجار النيزكية.​
الجيولوجيا2019
المرسوم رقم 548.18.2 صادر في 3 محرم 1441 (3 سبتمبر 2019) بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح تراخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض

يهدف هذا المرسوم إلى :

  • تحديد كيفيات منح ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض وتجديده والتخلي عنه وسحبه وكذا آجال البت فيه؛
  • القواعد والإجراءات المتعلقة على الخصوص ببرنامج الأشغال المزمع إنجازه خلال كل مدة صلاحية ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض؛
  • كيفيات التصريح للإدارة بانطلاقة الأشغال؛
  • وضع علامات تحديد محيط ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض؛
  • مخطط تنمية واستغلال الفضلات وأكوام الأنقاض.​
المعادن2019
المرسوم رقم 2.18.705 صادر في 6 ربيع الأول 1440 (14 نوفمبر 2018) المتعلق بالمناجم بشان تحديد قائمة الوثائق التي يعتبر مسكها إلزاميا من طرف أصحاب السندات المنجمية

​يهدف هذا المرسوم إلى تطبيق مقتضيات المادة 96 من القانون رقم 33.13، المتعلق بالمناجم، وذلك من أجل تحديد قائمة الوثائق من قبيل أنواع التصاميم المطلوبة، ومخطط التنظيم الداخلي، وأنواع السجلات المطلوبة.

المعادن2018
قرار لوزير الصناعة و التجارة و الاستثمار و الاقتصاد الرقمي .وزير الطاقة و المعادن و الماء بالنيابة رقم 2360-16 صادر في 9 ربيع الأول 1438 (9 ديسمبر 2016) بتفويض السلطة إلى ولاة الجهات و المدراء الجهويين لقطاع الطاقة و المعادن

تفويض السلطة إلى ولاة الجهات و المدراء الجهويين لقطاع  الطاقة و المعادن

  • تفويض سلطة اتخاذ المقررات المتعلقة بمرحلة البحث (التأسيس والتجديد والإلغاء) التي لا تشكل مشروع استثماري محدث لمناصب شغل ومدر للثروة، إلى المدراء الجهويين لقطاع الطاقة والمعادن؛
  •  تفويض سلطة اتخاذ المقررات المتعلقة بمرحلة الاستغلال (التأسيس والتجديد والإلغاء) التي تشكل مشروع استثماري محدث لمناصب شغل ومدر للثروة، إلى ولاة الجهات كل واحد منهم في حدود نفوذه الترابي.


المعادن2016
المرسوم رقم 97.19.2 صادر في 14 رجب 1440 (21 مارس 2019) بتحديد قائمة مكامن الملح المقامة عليها حقوق الأحباس
  يهدف هذا المرسوم إلى تطبيق أحكام المادة 110 من القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم الذي تحدد بموجبه قائمة مكامن الملح المقامة عليها حقوق الأحباس.
المعادن2019
المرسوم رقم 2.15.807 الصادر في 12 من رجب 1437 (20 أبريل 2016) بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية

التدابير الرئيسية التي أدخلها هذا  المرسوم  بشأن مسطرة منح السندات المنجمية هي كيفيات منح السندات المنجمية وتجديدها وتحويلها وتفويتها وإيجارها والتخلي عنها وسحبها وإعادة منحها كذا آجال البت فيها

  • تحديد القدرات التقنية والمالية؛
  • الالتزامات المرتبطة بالاستكشاف والبحث والاستغلال؛
  • شروط اعتماد الأشخاص الذاتيين و الاعتباريين.

المعادن2016
ظهير شريف رقم 1.15.76 صادر في 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015) بتنفيذ القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم
ألغى القانون الجديد المتعلق بالمناجم الصادر في يوليوز 2015 والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 23 ماي 2016 قانون المناجم القديم المؤرخ في خمسينيات القرن الماضي (ظهير 16 أبريل 1951)، وذلك لمراعاة التطورات التي عرفها قطاع المناجم على المستوى العالمي. ويهدف هذا القانون إلى تعزيز مساهمة القطاع السالف الذكر في تطوير البحث والتنقيب عن المعادن من أجل اكتشاف رواسب جديدة في بلدنا مع ضمان التنمية المستدامة لصناعة التعدين الوطنية.
التدابير الرئيسية التي أدخلها هذا القانون تهمّ ما يلي:
  • توسيع نطاق تطبيق التشريعات حول المعادن  لتشمل المواد المعدنية الأخرى الخاصة للاستخدام الصناعي مثل الكالسيت، الفلسبار، المغنسيت، البيرلايت باستثناء مواد البناء والهندسة المدنية؛
  • إدخال رخص الإستكشاف التي تمنح شركات التعدين إمكانية العمل في مناطق واسعة تتراوح من 100 إلى 600 كيلومتر مربع ويمكن أن تصل إلى 2400 كيلومتر مربع؛
  • تمديد السند المنجمي إلى مجموع منتجات المعادن بدلاً من فئة معينة؛
  • إدخال رخص جديدة لاستغلال الكهوف الجوفية المخصصة لتخزين الغاز الطبيعي واستغلال مكبات النفايات وأكوام المعادن؛
  • تمديد فترة صلاحية رخصة استغلال المناجم وتجديدها حتى يتم استنفاد الاحتياطيات؛
  • إدخال المقتضيات المتعلقة بدراسة الأثر البيئي وخطة التخلي عن حماية البيئة وضمان التنمية المستدامة.​


المعادن2015
مرسوم رقم 2.10.578 صادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011)
​مرسوم رقم 2.10.578 صادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بتطبيق القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة.[1]

[1]  الجريدة الرسمية عدد 5936-17 جمادى الأولى 1432 (21 أبريل 2011).

الطاقات المتجددة2011
القانون رقم 21-90 المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 27-99

يشمل هذا القانون تحفيزات مغرية جداً لعملية التنقيب عن البترول: الإعفاءات من الرسوم الجمركية، الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات في حالة الاستغلال (10 سنوات متتالية تبتدئ من تاريخ الشروع في الإنتاج المنتظم لكل امتياز للاستغلال).

ولمزيد من الفعالية في المسائل التنظيمية، تعمل وزارة الطاقة والمعادن حالياً على مراجعة قانون المحروقات.

الهيدروكاربورات2003
مرسوم رقم 513-72-2 الصادر بتاريخ 3 ربيع الأول (الموافق ل 7 أبريل 1973)

​مرسوم رقم 513-72-2 الصادر في 7 أبريل 1973 القاضي بتطبيق ظهير شريف رقم -1 255-72 صادر في 22 فبراير 1973 حول استيراد وتصدير وتكرير والاسترجاع في المصفاة ومراكز التعبئة وتخزين وتوزيع الهيدروكاربورات 

المحروقات1973
قرار وزير الطاقة والمعادن رقم 06-1282 الصادر بتاريخ 4 جمادى الثانية 1427 (الموافق ل 30 يونيو 2006)

​قرار وزير الطاقة والمعادن رقم 06-1282 الصادر بتاريخ 4 جمادى الثانية 1427 (الموافق ل 30 يونيو 2006) المتعلق بشبكة التوزيع بالتقسيط للمسترجعين إلى مصفاة الهيدروكاربورات غير غاز النفط المسال.

المحروقات2006
قرار وزير التجارة والصناعة الحرفية والصناعة والمعادن والملاحة التجارية رقم 68-345 الصادر بتاريخ 11 يونيو 1968

قرار وزير التجارة والصناعة الحرفية والصناعة والمعادن والملاحة التجارية رقم 68-345 الصادر بتاريخ 11 يونيو 1968 المتعلق بنقل محطات الوقود ومحطات التعبئة

المحروقات1968
قرار مشترك بين وزير الطاقة والمعادن ووزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزير النقل رقم 91-1263 الصادر في 9 شوال 1413 (فاتح أبريل 1993)

قرار مشترك بين وزير الطاقة والمعادن ووزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزير النقل رقم 91-1263 الصادر في 9 شوال 1413 (فاتح أبريل 1993) الذي يصادق النظام العام المتعلق بمعايير السالمة المطبقة على مراكز التعبئة والمستودعات من المواد الخام أو القنينات و المخزونات الثابتة ذات الاستعمال الصناعي أو المحلي لغاز النفط السائل وكذا الحفظ والمناولة والنقل واستخدام هذه المنتجات.

المحروقات1993
قرار وزير التجارة والصناعة والمعادن و المالحة التجارية رقم 73-773 الصادر بتاريخ 19 جمادى الثانية 1393 (الموافق ل 20 يوليوز 1973).

​قرار وزير التجارة والصناعة والمعادن و المالحة التجارية رقم 73-773 الصادر في 20 يوليوز 1973 المحدد لأهمية أسطول القنينات للمسترجعين في مراكز التعبئة.

المحروقات1973
قانون رقم 71-009 الصادر بتاريخ 21 شعبان 1391 (الموافق ل 12 أكتوبر 1971

قانون رقم 71-009 الصادر بتاريخ 21 شعبان 1391 (الموافق ل 12 أكتوبر 1971 والمتعلق بمخزونات السالمة

المحروقات1971
مرسوم رقم 622-72-2 الصادر بتاريخ 8 محرم 1393 (الموافق ل 12 فبراير 1973)

​مرسوم رقم 622-72-2 الصادر بتاريخ 8 محرم 1393 (الموافق ل 12 فبراير 1973) القاضي بتفويض السلطات للوزير المكلف بالمعادن فيما يخص مخزونات السالمة المتعلقة بالمنتوجات الطاقية 

المحروقات1973
قرار وزير التجارة والصناعة والمعادن و الملاحة التجارية رقم 76-393 الصادر بتاريخ 27 صفر 1397 (الموافق ل 17 فبراير 1977).

قرار وزير التجارة والصناعة والمعادن و الملاحة التجارية رقم 76-393 الصادر بتاريخ 27 صفر 1397 (الموافق ل 17 فبراير 1977) المتعلق بمخزونات السالمة للمنتجات النفطية

المحروقات1977
قرار وزير الطاقة والمعادن رقم 81-484 الصادر بتاريخ 20 رجب 1401 (الموافق ل 25 ماي 1981)

 قرار وزير الطاقة والمعادن رقم 81-484 الصادر في 25 ماي 1981 المتعلق بشروط استخدام الهامش الخاص لتمويل مخزونات السالمة من المحروقات السائلة والغازية

المحروقات1981
قرار وزير الطاقة والمعادن رقم 07-1546 الصادر بتاريخ 18 رجب 1428 (الموافق ل 3 غشت 2007)

قرار وزير الطاقة والمعادن رقم 07-1546 الصادر بتاريخ 18 رجب 1428 (الموافق ل 3 غشت 2007) المتعلق بخصائص المنتوجات البترولية الكبرى 

المحروقات2007
قرار وزير التجارة والصناعة والمعادن والصناعة الحرفية والملاحة التجارية رقم 053-62 الصادر بتاريخ 02 يناير 1962

قرار وزير التجارة والصناعة والمعادن و الملاحة التجارية رقم 62-053 الصادر في 2 يناير 1962 المتعلق بخصائص غاز النفط المسال 

المحروقات1962
مرسوم رقم 2-90-352 الصادر بتاريخ 5 ماي 1993 والمتعلق بإحداث المجلس الوطني للطاقة النووية

تشمل مهام المجلس الوطني للطاقة النووية، والذي تم إحداثه بموجب مرسوم رقم 2-90-352 الصادر بتاريخ 5 ماي 1993 ما يلي:

  • يقترح على الحكومة التوجهات والأهداف الخاصة بالسياسة الوطنية في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية لأغراض التنمية الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، وكل ما يتعلق بتنسيق تدابير التنفيذ ذات الصلة؛
  • ينسق البرامج الخاصة بالأنشطة العلمية والتقنية النووية بين مختلف الأقسام والهيئات العمومية المعنية؛
  • يبدي وجهة نظره حول كل القضايا المتعلقة بتقنين النشاط النووي؛

يقترح الأنشطة ذات الأولوية والمتصلة بالتعاون الدولي في مجال الطاقة النووية

الطاقة النووية1993
قانون رقم 12-142 بتاريخ 22 غشت 2014 والمتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
تنطبق مقتضيات القانون رقم 142-12 الصادر في غشت 2014 على كل الأنشطة الخاصة باستخدام مصادر الإشعاعات المؤينة. وتهم هذه الأنشطة ما يلي:
  • تصميم وتشييد وتشغيل واستغلال وصيانة المنشئات الخاصة باستخدام مصادر الإشعاعات المؤينة، وكذا إيقاف تشغيلها نهائيا وتفكيكها إن تطلب الأمر ذلك؛
  • صناعة وشراء واستيراد وتصدير ونقل وتوزيع وحفظ واستعمال والتنازل ببدل أو بدونه ونقل وتخزين والتخلص من مصادر الإشعاعات المؤينة؛
  • تدبير النفايات المشعة؛
  • استخراج ومعالجة المعادن المشعة.

إحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي

الطاقة النووية2014
القانون رقم 16-38 بتغيير وتتميم الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1-63-226 الصادر بتاريخ 14 ربيع الأول 1383 (الموافق ل 5 غشت 1963)

القانون رقم 16-38 بتغيير وتتميم الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1-63-226 الصادر بتاريخ 14 ربيع الأول 1383 (الموافق ل 5 غشت 1963) المتعلق بإحداث المكتب الوطني للكهرباء.

الكهرباء1963
القانون رقم 14-54 بتغيير وتتميم الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1-63-226 الصادر بتاريخ 14 ربيع الأول 1383 (الموافق ل 5 غشت 1963)

قانون رقم 54-14 بتغيير وتتميم الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1-63-226 الصادر بتاريخ 14 ربيع الأول 1383 (الموافق ل 5 غشت 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء والمادة 5 من القانون رقم 09-40 المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. 

الكهرباء1963
القانون رقم 58.15 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 13.09المتعلق بالطاقات المتجددة

​القانون رقم 58.15 القاضي بتغيير القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة يتيح للقطاع الخاص الإنفتاح على سوق إنتاج وتسويق الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة.​

ImgTR2-Ar.png

الطاقات المتجددة
القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة

يندرج نص هذا القانون في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله وأيده، والتي يعطي فيها جلالته أهمية كبرى لتطوير الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة. ويندرج هذا القانون أيضا في الأهداف الكبرى للاستراتيجية الطاقية التي تبنتها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بالتشاور مع مختلف المتدخلين والفاعلين خلال المناظرات الأولى للطاقة والتي تمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في 6 من أكتوبر 2009 تحت شعار ' لنتحكم في مستقبلنا الطاقي'.

 ويمكن هذا القانون، الذي يعكس الالتزامات التي اتخذتها السلطات العامة، من سد الثغرات القانونية في مجال الطاقات المتجددة وتشجيع المستثمرين وكذلك رفع عدة تحديات. كما يساهم في خفض التبعية الطاقية عن طريق تثمين الموارد الطاقية المتجددة، والحفاظ على البيئة بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ومكافحة تغير المناخ. ويعزز هذا النص القانون مكانة المغرب كوجهة للاستثمارات في قطاع الطاقات المتجددة.

يحدد القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة كأهداف له، ترويج انتاج الطاقة من مصادر متجددة وبيعها وتصدريها من طرف القطاع العام او الخاص، اخضاع منشأت انتاج الكهرباء من مصادر متجددة لنظام الترخيص او التصريح، إعطاء الحق للمستغل في انتاج الكهرباء من مصادر متجددة لحساب مستهلك او مجموعة من المستهلكين المرتبطين بالشبكة الكهربائية الوطنية للجهد المتوسط والجهد العالي والجهد العالي جدا، في هذا الصدد تبرم اتفاقية بين الأطراف بموجبها يتعهدون باستهلاك الكهرباء المنتجة خصيصا لاستعمالهم الخاص.

الطاقات المتجددة
القانون رقم 37-16 المغير والمتمم للقانون رقم 09-57 المحدث للوكالة المغربية للطاقة الشمسية ( Moroccan Agency For Solar Energy)

​انسجاما مع هدف الرفع من مساهمة المصادر المتجددة في الباقة الكهربائية الوطنية لتصل إلى %52 في أفق 2030، أعطى جلالة الملك نصره الله، تعليماته السامية لمواكبة هذا الهدف الطموح بالإصلاحات الضرورية لتكامل أوسع بين الفاعلين بغية تحقيق مزيد من التظافر والتآزر لفاعلية أكبر، خاصة على المستوى المؤسساتي من أجل تأكيد الريادة القارية والعالمية للمغرب في مجال الانتقال الطاقي نحو الطاقات المتجددة.

المبادئ الرئيسية للقانون رقم 37-16

يرمي القانون رقم  37-16المغير والمتمم للقانون رقم 09-57 المحدث للوكالة المغربية للطاقة الشمسية، بالخصوص إلى توسيع مهام الوكالة لتشمل إنجاز محطات إنتاج الكهرباء من كل المصادر الطاقية المتجددة الحالية والمستقبلية، ما عدا المحطات الكهرومائية لتحويل الطاقة عن طريق الضخ ووسائل الإنتاج الموجهة للذروة ولاستقرار المنظومة الكهربائية الوطنية، ومشاريع انتاج الكهرباء من مصادر طاقية متجددة والمنجزة من طرف الخواص في إطار القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة. 

مهام الوكالة ستتمحور حول:

  • تحديد قدرات إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، في إطار المخطط الذي يضعه مسير المنظومة الكهربائية الوطنية، وإنجاز الدراسات الضرورية لتأهيل المواقع ولوضع تصور لإنجاز واستغلال وصيانة محطات الطاقات المتجددة التي تدخل في نطاق أهدافها؛
  • تطوير منشآت مندمجة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة والمساهمة في البحث وفي تعبئة التمويلات اللازمة لإنجازها واستغلالها؛
  • القيام بأنشطة الترويج والتحسيس والإرشاد والخدمات المرتبطة بالطاقات المتجددة وكذا أنشطة تصميم وإنجاز واستغلال وصيانة مشاريع الطاقات المتجددة؛
  • إنجاز البنيات التحتية الضرورية لتطوير مشاريع الطاقات المتجددة والكفيلة بربطها بالشبكات الطرقية والكهربائية وكذا شبكات التزويد بالماء، مع مراعاة الاختصاصات المخولة في هذا المجال إلى كل هيئة أخرى خاضعة للقانون العام أو الخاص؛
  • مد الإدارة بمقترحات لتنمية الشعب الصناعية المرتبطة بمشاريع الطاقات المتجددة وكذا بطرق كفيلة بتقوية الإدماج الصناعي.


الطاقات المتجددة
مرسوم رقم 578-10-2 صادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بتطبيق القانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة

في إطار الاستراتيجية الطاقية الموضوعة وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي تضع تطوير الطاقات المتجددة ضمن الأولويات الرئيسية لمعالجة أمن التزويد والحفاظ على البيئة وضمان التنمية المستدامة، تم اصدار قانون متعلق بالطاقات المتجددة بموجب الظهير الشريف رقم 16-10-1 في 26 صفر 1431 (11 فبراير 2010) بغية تحقيق الأهداف التي وضعتها الحكومة وإعطاء الرؤية الضرورية للفاعلين الخواص في مجال الطاقة المتجددة.

ومن أجل تحديد الإجراءات المتعلقة بكيفيات وشروط تكوين وتقديم طلب الترخيص وفقا للمواد 5 و 8 و 17 و 18 و 28 و 29 من القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، تم إصدار المرسوم رقم  578-10-2 في 7 جمادى الأولى (11 أبريل 2011) . وهكذا، فإن هذا المرسوم يحدد بشكل شمولي، القواعد والإجراءات  المتعلقة ب:

  • تكوين وتقديم طلب الترخيص بموجب الفصل الثالث من القانون رقم 09-13 المشار إليه أعلاه؛
  •  شكل ومضمون التراخيص المنصوص عليها في الفصل الثالث من القانون السالف الذكر؛
  • قواعد لتمديد صلاحية الترخيص النهائي.
  • شروط وإجراءات ولوج والربط بالشبكة لمنشأة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ؛
  • التفاصيل التقنية والمالية للربط بالشبكة؛
  • كيفيات تطبيق المادة 26 من القانون رقم 09-13 المشار إليه أعلاه بشأن العقد المضمن للشروط التجارية لتزويد الطاقة الكهربائية.
  • كيفيات تحديد ومراجعة الحق السنوي لاستغلال منشأة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة، المشار إليها في المادة 29 من القانون رقم 09-13 ؛
  • المقاييس والنسب وكيفيات تحديد ومراجعة الحق السنوي في تشغيل منشأة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة، المشار إليها في المادة 29 من القانون رقم 09-13.

وقد تم إصدار هذا المرسوم بتاريخ 11 أبريل 2011 (الجريدة الرسمية رقم 5936 بتاريخ 21 أبريل 2011).

الطاقات المتجددة2011
قرار تحديد نموذج دفتر التحملات الواجب إرفاقه بطلب الترخيص النهائي لتشغيل منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة

في إطار الاستراتيجية الطاقية الموضوعة وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي تضع تطوير الطاقات المتجددة ضمن الأولويات الرئيسية لمعالجة أمن التزويد والحفاظ على البيئة وضمان التنمية المستدامة، تم اصدار القانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة بموجب الظهير الشريف رقم 16-10-1 في 26 صفر 1431 (11 فبراير 2010)؛

الترخيص النهائي لتشغيل محطة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة يسلم من طرف الإدارة بعد الإدلاء بمجموعة من الوثائق يوجد من بينها دفتر التحملات الواجب إرفاقه بطلب الترخيص النهائي بموجب المادة 5 من المرسوم رقم 578-10-2 من 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011).

لذا، وجب وضع نموذج دفتر التحملات من قبل الإدارة وفقا لأحكام القانون رقم 09-13 المذكور أعلاه.

​وقد تم نشر القرار المحدد لنموذج دفتر التحملات الواجب إرفاقه بطلب الترخيص النهائي لتشغيل منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة في الجريدة الرسمية رقم 6266 بتاريخ 19 يونيو 2014.

الطاقات المتجددة2014
قرار محدد لمناطق استقبال مواقع تنمية مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقة الريحية

في إطار الاستراتيجية الطاقية التي تضع تطوير الطاقات المتجددة ضمن الأولويات الرئيسية، صدر قانون متعلق بالطاقات المتجددة المنفذ بالظهير الشريف رقم16-10-1 في26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بغية تحقيق الأهداف التي وضعتها الحكومة وإعطاء إيضاح أكثر للشركات الخاصة في مجال الطاقة المتجددة.

ومن أجل تحديد ووقف مناطق تطوير المشاريع الريحية وتطبيق المادة 7 من القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة المذكور أعلاه، تم إصدار قرار محدد لمناطق استقبال مواقع تنمية مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقة الريحية في 20 شوال 1432 (19 سبتمبر 2011)، ونشر في الجريدة الرسمية رقم 5984.

سيكون لمشاريع الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) المنجزة في هاته المناطق التنموية وقع إيجابي واضح على الأقاليم المستقبلة لها بشكل عام تم على الجماعات بشكل خاص. وتهدف هذه المشاريع إلى تحسين كل من:

البنية التحتية المحلية (الطرق، مياه الشرب، حماية وتحسين شبكة الكهرباء الإقليمية الخ ...) ؛

الظروف المعيشية للأسر؛

إنشاء والتوسع في الأنشطة الاقتصادية؛

التنمية المحلية للصناعات الصغيرة؛

الخدمات الإدارية العامة والخاصة، وتسهم أيضا في الجذب للأماكن السياحية.

ستساهم مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الرياحية هاته في محاربة العزلة والفقر في هذه الأماكن، كما سيكون لها تأثير مضاعف على تنمية الأماكن المجاورة.

وقد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية رقم 5984 بتاريخ 6 أكتوبر 2011.

الطاقات المتجددة2011
الولوج الى الشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط

تطبيقا للمادة الخامسة من القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 58.15، يمكن المرسوم رقم 2.15.772 المتعلق بالولوج الى الشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط ما يلي:

  • تحديد شروط وأحكام ولوج منشآت انتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة للشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط؛
  • فتح تدريجي ومتناغم للشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط؛
  • وضع إطار شفاف وغير تمييزي ومستقر للمستثمرين في قطاع الطاقات المتجددة.

مبادئ المرسوم المتعلق بالولوج الى الشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط:

ImgTR-Ar.png

تم اصدار هذا المرسوم في الجريدة الرسمية رقم 6414 الصادرة في 7 صفر 1437 (19 نونبر 2015).​

الطاقات المتجددة2015
القانون رقم 02-12 المتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية
القانون رقم 02-12 المتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية الصادر في سنة 2005، والذي يهدف إلى ضمان التعويض المدني عن الأضرار التي يمكن أن تتسبب فيها بعض الاستخدامات السلمية للطاقة النووية طبقا لمقتضيات معاهدة فيينا المتعلقة بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية.
الطاقة النووية2005
مرسوم رقم 2.15.772 صادر في 14 من محرم 1437 (28 أكتوبر 2015)
مرسوم رقم 2.15.772 صادر في 14 من محرم 1437 (28 أكتوبر 2015) يتعلق بالولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط.
الكهرباء2015
ظهير شريف رقم 1.16.60 صادر في 17 من شعبان 1437 (24 ماي 2016)
ظهير شريف رقم 1.16.60 صادر في 17 من شعبان 1437 (24 ماي 2016) بتنفيذ القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
الكهرباء2016
مرسوم رقم 2.11.112 صادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011
مرسوم رقم 2.11.112 صادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) في شٲن المفتشيات العامة للوزارات
الجريدة الرسمية عدد 5960 – 12 شعبان 1432 (14 يوليو 2011)
المفتشية العامة2019
قرار لوزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة رقم 1165.14 صادر في 4 جمادى الٱخرة 1435 (4 ابريل 2014)
قرار لوزير الطاقة و المعادن و الماء و البيئة رقم 1165.14 صادر في 4 جمادى الٱخرة 1435 (4 ابريل 2014) بتحديد عدد الموظفين المكلفين بمهام التفتيش بالمفتشية العامة لوزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة -  قطاع الطاقة و المعادن
الجريدة الرسمية عدد 6250 – 24 جمادى الٱخرة 1435 (24 ٲبريل 2014)
المفتشية العامة2019