Liens Ignorer la navigationsecteur

 MEM_WEBPARTS - wp_btnSections ‭[3]‬

​ترأست السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى جانب الس ...

اقرأ المزيد

في إطار برنامج تأهيل التراث المعدني الوطني الذي تهدف الوزارة من خلاله إل ...

اقرأ المزيد

مذكرة

 MEM_WEBPARTS - wp_all_actualites

>> الطاقة النووية >> تحيين الإطار التشريعي والتنظيمي النووي

تحيين الإطار التشريعي والتنظيمي النووي



بهدف تطوير التطبيقات النووية في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، يعمل هذا القطاع الوزاري على تحيين الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالأمان والأمن والضمانات النووية، وبالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.

وفيما يتعلق بالأمان والأمن والضمانات النووية، باشر القطاع بتعاون مع الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي ومختلف القطاعات المعنية، عدة إجراءات تروم استكمال وإصدار النصوص التطبيقية للقانون رقم 142-12 المتعلق بالأمان والأمن النوويين والإشعاعيين وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.

      •         منذ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى غاية سنة 2021، نُشرت ثلاثة مراسيم بالجريدة الرسمية، وهي:

 

      1.      المرسوم رقم 2.15.557، المتعلق بتطبيق الباب الثالث من القانون رقم 142-12، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6407 بتاريخ 26 أكتوبر 2015.
      2.       المرسوم رقم 2.20.452، المتعلق بتطبيق مقتضيات المادة 34 من القانون رقم 142-12، والذي يعيّن قطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة السلطة الحكومية المكلفة بالترخيص باستيراد المواد النووية وتصديرها وعبورها عبر الطرق البرية أو النهرية أو الجوية أو البحرية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6914 بتاريخ 3 شتنبر 2020.
      3.       المرسوم رقم 2.20.131، المتعلق بنظام الترخيص والتصريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها، التابعة للفئة الثانية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7698 بتاريخ 11 مارس 2021.

 

      •         منذ سنة 2021، عرف تحيين الإطار التنظيمي للقانون رقم 142-12 المتعلق بالأمان والأمن النوويين والإشعاعيين تسارعاً ملحوظاً. وتميزت هذه الدينامية باعتماد منهجية عمل جديدة ترتكز على الدراسة النهائية لمشاريع النصوص المقترحة من طرف لجنة مخصصة يرأسها قطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. وإلى حدود اليوم، نُشرت ستة نصوص ذات أولوية بالجريدة الرسمية، وهي:

 

      1.      المرسوم رقم 2.24.920 المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية (CNRBC)، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7394 بتاريخ 10 أبريل 2025.
      2.       المرسوم رقم 2.24.402 بتطبيق القسم الثالث من الباب التاسع من الجزء الأول من القانون رقم 142-12، المتعلق بتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7365 بتاريخ 30 دجنبر 2024.
      3.       المرسوم رقم 2.23.1192 المتعلق باعتماد الهيئات التقنية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7307 بتاريخ 10 يونيو 2024.
      4.       المرسوم رقم 2.23.151 المتعلق بحماية الأجراء والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7251 بتاريخ 27 نونبر 2023.
      5.       قرار رئيس الحكومة رقم 3.15.23 المحدد لتصنيف الأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها، التابعة للفئة الثانية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7184 بتاريخ 6 أبريل 2023.
      6.       قرار رئيس الحكومة رقم 3.12.21 المحدد لمستويات الإعفاء المتعلقة بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها، التابعة للفئة الثانية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7009 بتاريخ 2 غشت 2021.
      7.       المرسوم رقم 2.26.11 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.20.131 المتعلق بالتراخيص والتصاريح الخاصة بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة من الفئة الثانية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7532 بتاريخ 6 غشت 2026.

 

وفيما يخص الإطار التشريعي المتعلق بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، باشر قطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة مسطرة تعديل القانون رقم 12.02، قصد الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات اتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية، التي وقّع عليها المغرب في شتنبر 1997، وصادق عليها في يوليوز 1999، ودخلت حيز التنفيذ سنة 2015.